تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
251
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
النفسي يلزم اجتماع الضدين لان المقدمة وذي المقدمة يكونان شيئا واحدا وقد ذكر وجهه آنفا وأيضا يلزم خروج المقدمة الخارجية لعدم الملازمة فيها . واعلم أن الأقوال على وجوب الأجزاء على سبعة أقسام . الأول وجوب غيرى استقلالي . الثاني وجوب نفسي استقلالي . الثالث وجوب نفسي ضمني اى الوجوب النفسي الذي يكون في ضمن الكل . الرابع وجوب عرضى لا بالأصالة . الخامس وجوب غيرى عرضى . السادس وجوب نفسي غيرى . السابع وجوب غيرى ضمني . إذا كان الوجوب على سبعة أقسام فلا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين في بعض هذه الاقسام مثلا إذا كان للاجزاء وجوب النفسي الضمني ووجوب غيرى باعتبار كون الاجزاء مما يتوسل بها إلى الكل فلا يلزم اجتماع المثلين . اما الاشكال بان الملازمة تقضى الاثنينية فيبقى هذا الاشكال على حاله فان قلت إن المغايرة الاعتبارية في الاجزاء موجودة فلا يلزم باعتبار هذه المغايرة الاعتبارية اجتماع المثلين كما لا يلزم اجتماع الامر والنهى فيما كان العنوان متعددا لان تعدد عنوان مستلزم لتعدد المعنون . قلت إنه لا يصح عندنا اجتماع الامر والنهى في شئ واحد وان كان العنوان متعددا . وثانيا ان سلمنا ان اجتماع الامر والنهى جائز بتعدد العنوان فهذا انما ينفع إذا كان تعدد العنوان من نحو حيثية تقيدية لا تعليلية والفرق بينهما ان حيثية تقيدية تجعل الشئ متعددا اما الحيثية التعليلية فتكون لبيان علة الشئ . إذا ظهر هذا الفرق فنقول ان العنوان المقدمية للاجزاء يكون حيثية تعليلية